الفصل العاشر: الأنظمة واللوائح الداخلية للسجنالمــادة(36): يصدر الوزير ترجمة - الفصل العاشر: الأنظمة واللوائح الداخلية للسجنالمــادة(36): يصدر الوزير الإنجليزية كيف أقول

الفصل العاشر: الأنظمة واللوائح الدا

الفصل العاشر: الأنظمة واللوائح الداخلية للسجن
المــادة(36): يصدر الوزير الانظمة واللوائح الداخلية للسجون على النحو التالي: -
1- نظام دخول المسجونين والزوار الى السجن والخروج منه بما في ذلك التفتيش والحراسة وتنظيم الزيارات ونقل المسجونين من سجن الى آخر وغيرها من المسائل الامنية في السجن .
2- تحديد انواع السجلات والبيانات المتعلقة بالمسجون كالاوراق القضائية والسلوك والحالة الصحية والنفسية وممتلكات السجين وغيرها .
3- تحديد انواع الزي المقرر للمسجونين والمحكومين بالاعدام .
4- تحديد وضع المسجونين بحسب تصنيفهم مع مراعاة درجة الخطورة والجنس والسن والسوابق ومدة العقوبة ونوع الجريمة وفقا لما تستدعية دواعي الامن .
5- تحديد القوة البشرية العاملة في السجون بمختلف التخصصات والتخصصات المساعدة ونظام عملهم ونقلهم وندبهم وتعيينهم بما في ذلك الحراس المستخدمين الآخرين .

الفصل الحادي عشر: حالات استخدام الوسائل الجبرية
المــادة(37): يحق لرجال الشرطة العاملين في السجن استخدام الوسائل الجبرية في الحالات التالية: -
1- عند هروب او محاولة هرب المسجونين من السجن .
2- عند قيام شغب او هياج او تجمع للمسجونين من شانه ان يسبب اضطراب او اخلال بالامن والنظام داخل السجن او بهدف اقتحام او تحطيم ابواب السجن او اسواره او تسلقها .
3- عند مقاومة شرطة السجن .
المــادة(38): 1- يجوز لشرطة السجن استخدام السلاح الناري في الحالات المبينة في المادة (37) اذا لم تجدي الوسائل الجبرية الاخرى شريطة ان يسبق ذلك نداء بالتوقف واطلاق اعيره نارية في الهواء لغرض الانذار .
2- عند استخدام السلاح الناري يجب الابقاء على حياة المسجون قدر الامكان وان تقدم له الاسعافات الاولية مع مراعاة الاجراءات الامنية الضرورية .
3- يمنع استخدام السلاح الناري في الحالات التي تهدد حياة الآخرين بالخطر ممن ليس لهم علاقة بما حدث .
4- على ادارة السجن ابلاغ النيابة العامة عند وقوع احد الافعال الواردة ذكرها في هذه المادة وفي المادة (37) من هذا القانون .

الفصل الثاني عشر: أحكام ختاميــة
المــادة(39): يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر وبغرامة مالية لا تزيد عن خمسة الاف ريال او باحدى هاتين العقوبتين:
ا: كل شخص ادخل او حاول ادخال باية طريقة كانت شيئا الى السجن على خلاف القوانين والانظمة واللوائح المنظمة للسجن .
ب: كل شخص ادخل او اخرج من السجن مراسلات او اوراق على خلاف القوانين وانظمة السجن .
ج: كل شخص اعطى شيئا ممنوعا لمسجون او محبوس احتياطي ، وتكون للعقوبة بالسجن مدة لاتزيد على ستة اشهر او بغرامة مالية لا تزيد عن الف ريال او بالعقوبتين معا اذا ارتكب الفعل من احد موظفي او مستخدمي السجن او احد الحراس المكلفين بحراسة السجون .
المــادة(40): يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات او بغرامة لا تتجاوز عشرة الاف ريال كل من ساعد او سهل هروب احد المساجين او احد المحبوسين احتياطيا وتكون العقوبة مضاعفة اذا ارتكب الفعل من احد العاملين بالسجن .
المــادة(41): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات او بغرامة لا تقل عن عشرة الاف ريال او بالعقوبتين معا كل من قبل في السجن شخصا دون امر كتابي من المحكمة المختصة او النيابة العامة .
المــادة(42): ا: تتولى النيابة العامة والقضاء الرقابة على صحة تنفيذ الاحكام القاضية بالسجن واتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع وازالة اية مخالفات من قبل ادارات السجون او المسجونين او اية جهات اخرى .
ب: على ادارة السجون تنفيذ قرارات وتوجيهات النيابة العامة والقضاء المتعلقة بتنفيذ عقوبة السجن .
المــادة(43): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القرار بقانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء .
المــادة(44): يلغى القرار الجمهوري بالقانون رقم (31) لسنة 1979م بشان تنظيم السجون الصادر بصنعاء، وكذا القانون رقم (7) لسنة 1987م الصادر بعدن، كما يلغى اي حكم او نص يتعارض مع احكامه .
المــادة(45): يعمل بهذا القرار الجمهوري بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

قــرار جمهوري بقانون رقم (3) لسنة 1996م
بشــأن تنظيم السجون
باسم الشعب:
رئيس مجلس النواب:-
على دستور الجمهورية اليمنيــة.
وعلى القرار الجمهوري رقم(5) لسنة 1990م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وبناء على المداولة التي أجراها المجلس حول القرار الجمهوري بالقانون رقم(48) لسنة 1991م بشأن تنظيم السجون.
المــادة(1): وافق مجلس النواب في جلسته الثامنة من الفترة الثالثة للدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الثالث المنعقدة بتاريخ 20/10/1416هـ الموافق 10/3/1996م على القرار الجمهوري بالقانون رقم (48) لسنة 1991م بشان تنظيم السجون .
المــادة(2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

قــرار جمهوري بقانون رقم (26) لسنة 2003م
بشــأن تنظيم السجون
باسم الشعب:
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وعلى القانون رقم(48) لسنة1991م بشأن تنظيم السجون.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
المــادة(1): تعدل المادة (27) من القانون رقم (48) لسنة 1991م بشان تنظيم السجون على النحو التالي: -
مادة (27) يجب ان توفر للمراة الحامل المسجونة قبل الوضع واثناء الوضع وبعده العناية والرعاية الطبية اللازمة وفقا لتوجيه الطبيب المختص وبحسب اللائحة ويجب على السلطات المختصة ان تعطى المسجونة الحامل او الام الغذاء المقرر لها وفي جميع الاحوال تعفى المراة الحامل والمرضع المشمولة باحكام هذه المادة من التدابير التاديبية المقررة على السجناء طبقا لاحكام هذا القانون .
المــادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
0/5000
من: -
إلى: -
النتائج (الإنجليزية) 1: [نسخ]
نسخ!
الفصل العاشر: الأنظمة واللوائح الداخلية للسجنالمــادة(36): يصدر الوزير الانظمة واللوائح الداخلية للسجون على النحو التالي: - 1- نظام دخول المسجونين والزوار الى السجن والخروج منه بما في ذلك التفتيش والحراسة وتنظيم الزيارات ونقل المسجونين من سجن الى آخر وغيرها من المسائل الامنية في السجن . 2- تحديد انواع السجلات والبيانات المتعلقة بالمسجون كالاوراق القضائية والسلوك والحالة الصحية والنفسية وممتلكات السجين وغيرها . 3- تحديد انواع الزي المقرر للمسجونين والمحكومين بالاعدام . 4- تحديد وضع المسجونين بحسب تصنيفهم مع مراعاة درجة الخطورة والجنس والسن والسوابق ومدة العقوبة ونوع الجريمة وفقا لما تستدعية دواعي الامن . 5- تحديد القوة البشرية العاملة في السجون بمختلف التخصصات والتخصصات المساعدة ونظام عملهم ونقلهم وندبهم وتعيينهم بما في ذلك الحراس المستخدمين الآخرين .الفصل الحادي عشر: حالات استخدام الوسائل الجبريةالمــادة(37): يحق لرجال الشرطة العاملين في السجن استخدام الوسائل الجبرية في الحالات التالية: - 1- عند هروب او محاولة هرب المسجونين من السجن . 2- عند قيام شغب او هياج او تجمع للمسجونين من شانه ان يسبب اضطراب او اخلال بالامن والنظام داخل السجن او بهدف اقتحام او تحطيم ابواب السجن او اسواره او تسلقها . 3- عند مقاومة شرطة السجن .المــادة(38): 1- يجوز لشرطة السجن استخدام السلاح الناري في الحالات المبينة في المادة (37) اذا لم تجدي الوسائل الجبرية الاخرى شريطة ان يسبق ذلك نداء بالتوقف واطلاق اعيره نارية في الهواء لغرض الانذار . 2- عند استخدام السلاح الناري يجب الابقاء على حياة المسجون قدر الامكان وان تقدم له الاسعافات الاولية مع مراعاة الاجراءات الامنية الضرورية . 3- يمنع استخدام السلاح الناري في الحالات التي تهدد حياة الآخرين بالخطر ممن ليس لهم علاقة بما حدث . 4- على ادارة السجن ابلاغ النيابة العامة عند وقوع احد الافعال الواردة ذكرها في هذه المادة وفي المادة (37) من هذا القانون .الفصل الثاني عشر: أحكام ختاميــةالمــادة(39): يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر وبغرامة مالية لا تزيد عن خمسة الاف ريال او باحدى هاتين العقوبتين: ا: كل شخص ادخل او حاول ادخال باية طريقة كانت شيئا الى السجن على خلاف القوانين والانظمة واللوائح المنظمة للسجن . ب: كل شخص ادخل او اخرج من السجن مراسلات او اوراق على خلاف القوانين وانظمة السجن . ج: كل شخص اعطى شيئا ممنوعا لمسجون او محبوس احتياطي ، وتكون للعقوبة بالسجن مدة لاتزيد على ستة اشهر او بغرامة مالية لا تزيد عن الف ريال او بالعقوبتين معا اذا ارتكب الفعل من احد موظفي او مستخدمي السجن او احد الحراس المكلفين بحراسة السجون .المــادة(40): يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات او بغرامة لا تتجاوز عشرة الاف ريال كل من ساعد او سهل هروب احد المساجين او احد المحبوسين احتياطيا وتكون العقوبة مضاعفة اذا ارتكب الفعل من احد العاملين بالسجن .المــادة(41): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات او بغرامة لا تقل عن عشرة الاف ريال او بالعقوبتين معا كل من قبل في السجن شخصا دون امر كتابي من المحكمة المختصة او النيابة العامة .المــادة(42): ا: تتولى النيابة العامة والقضاء الرقابة على صحة تنفيذ الاحكام القاضية بالسجن واتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع وازالة اية مخالفات من قبل ادارات السجون او المسجونين او اية جهات اخرى . ب: على ادارة السجون تنفيذ قرارات وتوجيهات النيابة العامة والقضاء المتعلقة بتنفيذ عقوبة السجن .المــادة(43): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القرار بقانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء .المــادة(44): يلغى القرار الجمهوري بالقانون رقم (31) لسنة 1979م بشان تنظيم السجون الصادر بصنعاء، وكذا القانون رقم (7) لسنة 1987م الصادر بعدن، كما يلغى اي حكم او نص يتعارض مع احكامه .المــادة(45): يعمل بهذا القرار الجمهوري بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .قــرار جمهوري بقانون رقم (3) لسنة 1996مبشــأن تنظيم السجونباسم الشعب:رئيس مجلس النواب:-على دستور الجمهورية اليمنيــة.وعلى القرار الجمهوري رقم(5) لسنة 1990م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.وبناء على المداولة التي أجراها المجلس حول القرار الجمهوري بالقانون رقم(48) لسنة 1991م بشأن تنظيم السجون.المــادة(1): وافق مجلس النواب في جلسته الثامنة من الفترة الثالثة للدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الثالث المنعقدة بتاريخ 20/10/1416هـ الموافق 10/3/1996م على القرار الجمهوري بالقانون رقم (48) لسنة 1991م بشان تنظيم السجون .المــادة(2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .قــرار جمهوري بقانون رقم (26) لسنة 2003مبشــأن تنظيم السجونباسم الشعب:رئيس الجمهورية:بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .وعلى القانون رقم(48) لسنة1991م بشأن تنظيم السجون.وبعد موافقة مجلس النواب.أصدرنا القانون الآتي نصه:-المــادة(1): تعدل المادة (27) من القانون رقم (48) لسنة 1991م بشان تنظيم السجون على النحو التالي: -
مادة (27) يجب ان توفر للمراة الحامل المسجونة قبل الوضع واثناء الوضع وبعده العناية والرعاية الطبية اللازمة وفقا لتوجيه الطبيب المختص وبحسب اللائحة ويجب على السلطات المختصة ان تعطى المسجونة الحامل او الام الغذاء المقرر لها وفي جميع الاحوال تعفى المراة الحامل والمرضع المشمولة باحكام هذه المادة من التدابير التاديبية المقررة على السجناء طبقا لاحكام هذا القانون .
المــادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
يجري ترجمتها، يرجى الانتظار ..
 
لغات أخرى
دعم الترجمة أداة: الآيسلندية, الأذرية, الأردية, الأفريقانية, الألبانية, الألمانية, الأمهرية, الأوديا (الأوريا), الأوزبكية, الأوكرانية, الأويغورية, الأيرلندية, الإسبانية, الإستونية, الإنجليزية, الإندونيسية, الإيطالية, الإيغبو, الارمنية, الاسبرانتو, الاسكتلندية الغالية, الباسكية, الباشتوية, البرتغالية, البلغارية, البنجابية, البنغالية, البورمية, البوسنية, البولندية, البيلاروسية, التاميلية, التايلاندية, التتارية, التركمانية, التركية, التشيكية, التعرّف التلقائي على اللغة, التيلوجو, الجاليكية, الجاوية, الجورجية, الخؤوصا, الخميرية, الدانماركية, الروسية, الرومانية, الزولوية, الساموانية, الساندينيزية, السلوفاكية, السلوفينية, السندية, السنهالية, السواحيلية, السويدية, السيبيوانية, السيسوتو, الشونا, الصربية, الصومالية, الصينية, الطاجيكي, العبرية, العربية, الغوجراتية, الفارسية, الفرنسية, الفريزية, الفلبينية, الفنلندية, الفيتنامية, القطلونية, القيرغيزية, الكازاكي, الكانادا, الكردية, الكرواتية, الكشف التلقائي, الكورسيكي, الكورية, الكينيارواندية, اللاتفية, اللاتينية, اللاوو, اللغة الكريولية الهايتية, اللوكسمبورغية, الليتوانية, المالايالامية, المالطيّة, الماورية, المدغشقرية, المقدونية, الملايو, المنغولية, المهراتية, النرويجية, النيبالية, الهمونجية, الهندية, الهنغارية, الهوسا, الهولندية, الويلزية, اليورباية, اليونانية, الييدية, تشيتشوا, كلينجون, لغة هاواي, ياباني, لغة الترجمة.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: