الباب الخامس هيئات الإتحاد ــ مهامها ــ صلاحياتها المادة الخامسة عشرة  ترجمة - الباب الخامس هيئات الإتحاد ــ مهامها ــ صلاحياتها المادة الخامسة عشرة  الإنجليزية كيف أقول

الباب الخامس هيئات الإتحاد ــ مهامه

الباب الخامس
هيئات الإتحاد ــ مهامها ــ صلاحياتها
المادة الخامسة عشرة : هيئات الإتحاد :
يتكون الإتحاد من :
أولا : الجمعية العمومية
ثانيا : مجلس الإدارة .
ثالثا : رئيس مجلس الإدارة
رابعا : مكتب مجلس الإدارة .

يباشر الإتحاد مهامه وفق الأسس المحددة فى هذا النظام ولائحته المالية والإدارية وميثاق الشرف ويعمل على تحقيق أهدافه من خلال الجمعيات العمومية ، ومجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة ومكتب مجلس الإدارة واللجان التى يشكلها مجلس الإدارة ورئيسه لتسيير اعمال الإتحاد .

المادة السادسة عشرة : الجمعية العمومية ــ تعريفها ــ صلاحيتها
الجمعية العمومية هى أعلى سلطة فى الإتحاد وتتكون من الاعضاء كافة وقرارتها عند إنعقادها بالصيغة القانونية ملزمة لهم جميعاً دون استثناء حتى المعارضين منهم والمتغيبين .

المادة السابعة عشرة : نوعيات الجمعيات العمومية ــ جهة وأسلوب ومواعيد الدعوة وجدول الأعمال :
نوعيات الجمعيات :
تنعقد الجمعيات العمومية بالإتحاد فى إحدى الصور الآتية :
ــ الجمعية العمومية العادية السنوية للنظر فى الموضوعات المنصوص عليها بالمادة /21
ــ الجمعية العمومية الإستثنائية للنظر فى الموضوعات المنصوص عليها بالمادة / 23
ــ الجمعية العمومية الطارئة للنظر فى الموضوعات التى تستوجب إجتماعا طارئاً .
أسلوب الدعوة :
توجه الدعوة لإجتماع الأعضاء كافة بواسطة البريد المسجل على أن تحتوى جدول الأعمال والأوراق والمذكرات المتعلقة بالموضوعات المدرجة مع تحديد زمان ومكان الاجتماع .
مواعيد الدعوة للإنعقاد :
ــ تدعى الجمعية العمومية العادية للإنعقاد فى الثلث الأخير من كل سنة ميلادية فى شكل مؤتمر عام وذلك قبل موعد الإنعقاد بثلاثة أشهرعلى الأقل .
ــ تدعى الجمعية العمومية الإستثنائية فى أى وقت من السنة على أن توجه الدعوة قبل ميعاد الإنعقاد بثلاثة أشهر على الأقل .
ــ تدعى الجمعية العمومية الطارئة فى أى وقت من السنة على أن توجه الدعوة قبل موعد الإنعقاد بشهر على الأقل .

المادة الثامنة عشرة : مكتب الجمعية العمومية :
تسند رئاسة الجمعية العمومية إلى رئيس مجلس الإدارة ويتولى مكتب مجلس الإدارة تسجيل محاضر الاجتماعات فى سجل مسجل ومرقم بأرقام مسلسلة ومختوم الصفحات .

المادة التاسعة عشرة : التصويت فى الجمعية العمومية :
يجرى التصويت على قرارات جميع نوعيات الجمعيات العمومية بالطريقة العلنية بصفة عامة على أن يجرى التصويت بالطريقة السرية فى حالات الإنتخابات أو بناء على طلب أحد الاعضاء وموافقة الأغلبية المطلقة عن الموضوعات الداعيه لذلك .

المادة العشرون : هيئة الأشراف على الإنتخابات :
تختار الجمعية العمومية قبل بدء الإنتخابات هيئة إنتخابات تتألف من رئيس ومدققى اصوات للاشراف على عملية الإنتخابات وفحص الطعون والبت فيها . وتقوم الهيئة بحصر الاعضاء الحاضرين فى قائمة موقعة من كل منهم وتصادق عليها قبل بدء الجلسة وبحيث لا تضم الا الاعضاء المسموح لهم بالمشاركة فى التصويت وعلى رئيس هيئة الإنتخابات التأكد من صحة التفويضات قبل بدء عملية الإقتراع وبعد إعتماد نتائج الإنتخابات من الهيئة والتوقيع عليها تسلم كافة مستندات العملية الإنتخابية لمكتب مجلس الإدارة للإحتفاظ بها .

المادة الواحدة والعشرون : صلاحيات الجمعية العمومية العادية :
تمارس الجمعية العمومية العادية مهامها وفق الصلاحيات المحددة فيما يلى :
1 ــ الموافقة على التقريرين الأدبى والمالى المقدمين من مجلس الإدارة .
2 ــ إقرار الميزانية السنوية وابراء ذمة مجلس الإدارة ورئيسه .
3 ــ إقرار اللائحة المالية والإدارية للإتحاد والموافقة على تعديلاتها بناء على اقتراح مجلس الإدارة .
4 ــ إقرار مشروع الموازنة للسنة المقبلة .
5 ــ إنتخاب مجلس الإدارة .
6 ــ إنتخاب رئيس مجلس الإدارة .
7 ــ مناقشة أية إقتراحات تعرض للبحث من طرف الأعضاء العاملين إذا قدمت لمجلس الإدارة قبل شهر على الأقل من تاريخ الإنعقاد .
8 ــ النظر فى الطعون المقدمة من مقدمى طلبات العضوية والتظلمات الخاصة بطلب إسقاط العضوية .
9 ــ إختيار مدققى الحسابات للعام المالى الذى يلى إجتماعات الجمعية العمومية وتحديد مكافأتهم السنوية
10ــ حق مناقشة أى موضوع يطلب طرحه فى الجلسة المنعقدة بأغلبية الحاضرين ( النصف + 1 ) شرط أنه لم يسبق طرحه لمدة عامين على الأقل ورفضه مجلس الإدارة ولا يتعلق بالنظام الأساسى .
11ــ تحديد وتعديل رسوم الإشتراك والإنضمام للإتحاد .
12ــ إقرار ميثاق الشرف ولائحة الجزاءات والتعديلات الخاصة بهما .
13ــ إقرار إسقاط العضوية .
وتقتصر أعمال الجمعية العمومية العادية على بحث الموضوعات الموضحة بعاليه فقط دون غيرها .
المادة الثانية والعشرون : النصاب القانونى فى الجمعية العمومية العادية :
يتحقق النصاب القانونى فى الجمعية العمومية العادية بالأغلــبية المطلقــة لأعضاء الإتحاد العامـــلين( النصف + 1 ) وعلى الأعضاء الذين تضطرهم ظروفهم لعدم حضور الإجتماع إشعار مكتب مجلس الإدارة بذلك وبمن يفوضونه للحضور بدلاً منهم مع مراعاة ما نصت عليه المادة ( 40 ) من النظام وعلى ضوء الأجوبة التى يتلقاها يقوم مكتب مجلس الإدارة بالنظر فيما إذا كان النصاب متحققاً للإجتماع على أنه فى حالة عدم إكتمال النصاب القانونى للجلسة يفض الإجتماع على أن تعقد جلسة أخرى بعد مضى اربعة وعشرون ساعة بالأعضاء الحضور وتعتبر القرارات المتخذة صحيحة وسارية الأثر .

المادة الثالثة والعشرون : إجتماع الجمعية العمومية الإستثنائية والجمعية العمومية الطارئة :
ــ تعقد الجمعية العمومية الإستثنائية فى أى وقت من السنة وذلك للنظر فى :
1 ــ إقرار أو تعديل النظام الأساسى .
2 ــ سحب الثقة من مجلس الإدارة أو رئيسه أو كلاهما وفقاً للضوابط التالية :
ــ فى جميع الحالات يتعين أن يتقدم ما لا يقل عن ثلث الأعضاء العاملين بطلب سحب الثقة وذلك فى حالة ثبوت مخالفتهم للنظام الأساسى أو ل
0/5000
من: -
إلى: -
النتائج (الإنجليزية) 1: [نسخ]
نسخ!
Section v Union bodies functions reference Article XV: EU bodies: The Federation consists of: First: General Assembly Secondly: the Board of Directors. III: Chairman IV: the Bureau of the Governing Council. Proceed on the basis of specific tasks Union in this system and the financial and administrative regulations and the code of honor and works to achieve its objectives through general assemblies and the Board of Directors and Chairman of the Management Board and the Bureau of the Governing Council and committees formed by the Board of Directors and Chair of the functioning of the Union. Article XVI: General Assembly defined validity The General Assembly is the highest authority in the Union and is composed of all members and decisions at the session as legal binding them all, without exception, even opponents of them absent. Article XVII: types of general assemblies on the one hand, and the method and timing of the invitation and agenda: Types of assemblies: Convenes the General Assemblies of the Federation in one of the following images: AGM to consider the topics stipulated by article/21 The extraordinary general meeting to consider the topics stipulated by article/23 Emergency General Assembly to consider the topics requiring an emergency meeting. Method call: Invited all Member meeting by registered mail that contained the agenda, papers and memos relating to topics with identifying the time and place of the meeting. Call for appointments: Ordinary General Assembly are invited to meet in the final third of each calendar year in the form of a conference before the date at least three months. Called the special general meeting at any time of the year to be invited before convening date at least three months. Called an emergency General Assembly at any time of the year to be invited by date at least one month. Article XVIII: Office of the General Assembly: Entrusted with the Presidency of the General Assembly to the Chairman of the Board and the Office of the Board of Directors meeting minutes recording in the register of registered, numbered and stamped serial numbers. Article XIX: the vote in the General Assembly: Voting on resolutions of all types of public associations in the manner the public generally vote the way confidentiality in cases of elections or at the request of one Member and the absolute majority of themes for it.Article: the body supervising the elections: Choose the General Assembly before the start of elections elections body consisting of a Chairman and Auditors to supervise the electoral process and examination appeals. The stock of the members present in the signed list of them all and ratified before the start of the meeting and does not include only members are allowed to participate in voting and elections Chief verify authorizations prior to the commencement of the voting process after the adoption of the outcome of the election authority and the signature of receipt of all documents to the electoral process for the Bureau of the Governing Council to retain. Article: powers of the AGM: Exercise ordinary General Assembly tasks in accordance with the terms of reference as follows: 1 approve the narrative and financial reports submitted by the Governing Board. 2. adoption of the annual budget, and the discharge of the Board of Directors and the President. 3 adoption of financial and administrative regulations and the approval of the amendments on the proposal of the Board of Directors. 4 ــ إقرار مشروع الموازنة للسنة المقبلة . 5 ــ إنتخاب مجلس الإدارة . 6 ــ إنتخاب رئيس مجلس الإدارة . 7 ــ مناقشة أية إقتراحات تعرض للبحث من طرف الأعضاء العاملين إذا قدمت لمجلس الإدارة قبل شهر على الأقل من تاريخ الإنعقاد . 8 ــ النظر فى الطعون المقدمة من مقدمى طلبات العضوية والتظلمات الخاصة بطلب إسقاط العضوية . 9 ــ إختيار مدققى الحسابات للعام المالى الذى يلى إجتماعات الجمعية العمومية وتحديد مكافأتهم السنوية 10ــ حق مناقشة أى موضوع يطلب طرحه فى الجلسة المنعقدة بأغلبية الحاضرين ( النصف + 1 ) شرط أنه لم يسبق طرحه لمدة عامين على الأقل ورفضه مجلس الإدارة ولا يتعلق بالنظام الأساسى . 11ــ تحديد وتعديل رسوم الإشتراك والإنضمام للإتحاد .12ــ إقرار ميثاق الشرف ولائحة الجزاءات والتعديلات الخاصة بهما . 13ــ إقرار إسقاط العضوية . وتقتصر أعمال الجمعية العمومية العادية على بحث الموضوعات الموضحة بعاليه فقط دون غيرها . المادة الثانية والعشرون : النصاب القانونى فى الجمعية العمومية العادية : يتحقق النصاب القانونى فى الجمعية العمومية العادية بالأغلــبية المطلقــة لأعضاء الإتحاد العامـــلين( النصف + 1 ) وعلى الأعضاء الذين تضطرهم ظروفهم لعدم حضور الإجتماع إشعار مكتب مجلس الإدارة بذلك وبمن يفوضونه للحضور بدلاً منهم مع مراعاة ما نصت عليه المادة ( 40 ) من النظام وعلى ضوء الأجوبة التى يتلقاها يقوم مكتب مجلس الإدارة بالنظر فيما إذا كان النصاب متحققاً للإجتماع على أنه فى حالة عدم إكتمال النصاب القانونى للجلسة يفض الإجتماع على أن تعقد جلسة أخرى بعد مضى اربعة وعشرون ساعة بالأعضاء الحضور وتعتبر القرارات المتخذة صحيحة وسارية الأثر .المادة الثالثة والعشرون : إجتماع الجمعية العمومية الإستثنائية والجمعية العمومية الطارئة : ــ تعقد الجمعية العمومية الإستثنائية فى أى وقت من السنة وذلك للنظر فى : 1 ــ إقرار أو تعديل النظام الأساسى . 2 ــ سحب الثقة من مجلس الإدارة أو رئيسه أو كلاهما وفقاً للضوابط التالية : ــ فى جميع الحالات يتعين أن يتقدم ما لا يقل عن ثلث الأعضاء العاملين بطلب سحب الثقة وذلك فى حالة ثبوت مخالفتهم للنظام الأساسى أو ل
يجري ترجمتها، يرجى الانتظار ..
 
لغات أخرى
دعم الترجمة أداة: الآيسلندية, الأذرية, الأردية, الأفريقانية, الألبانية, الألمانية, الأمهرية, الأوديا (الأوريا), الأوزبكية, الأوكرانية, الأويغورية, الأيرلندية, الإسبانية, الإستونية, الإنجليزية, الإندونيسية, الإيطالية, الإيغبو, الارمنية, الاسبرانتو, الاسكتلندية الغالية, الباسكية, الباشتوية, البرتغالية, البلغارية, البنجابية, البنغالية, البورمية, البوسنية, البولندية, البيلاروسية, التاميلية, التايلاندية, التتارية, التركمانية, التركية, التشيكية, التعرّف التلقائي على اللغة, التيلوجو, الجاليكية, الجاوية, الجورجية, الخؤوصا, الخميرية, الدانماركية, الروسية, الرومانية, الزولوية, الساموانية, الساندينيزية, السلوفاكية, السلوفينية, السندية, السنهالية, السواحيلية, السويدية, السيبيوانية, السيسوتو, الشونا, الصربية, الصومالية, الصينية, الطاجيكي, العبرية, العربية, الغوجراتية, الفارسية, الفرنسية, الفريزية, الفلبينية, الفنلندية, الفيتنامية, القطلونية, القيرغيزية, الكازاكي, الكانادا, الكردية, الكرواتية, الكشف التلقائي, الكورسيكي, الكورية, الكينيارواندية, اللاتفية, اللاتينية, اللاوو, اللغة الكريولية الهايتية, اللوكسمبورغية, الليتوانية, المالايالامية, المالطيّة, الماورية, المدغشقرية, المقدونية, الملايو, المنغولية, المهراتية, النرويجية, النيبالية, الهمونجية, الهندية, الهنغارية, الهوسا, الهولندية, الويلزية, اليورباية, اليونانية, الييدية, تشيتشوا, كلينجون, لغة هاواي, ياباني, لغة الترجمة.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: