تنظيم السجونقــرار جمهوري بقانون رقم (48) لسنة 1991مبشــأن تنظيم السجو ترجمة - تنظيم السجونقــرار جمهوري بقانون رقم (48) لسنة 1991مبشــأن تنظيم السجو الإنجليزية كيف أقول

تنظيم السجونقــرار جمهوري بقانون رق

تنظيم السجون

قــرار جمهوري بقانون رقم (48) لسنة 1991م
بشــأن تنظيم السجون


رئيس مجلس الرئاسة:-
بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنيــة.
وعلى القرار الجمهوري رقم(1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الرئاســـة.


الفصل الأول: التسمية والتعاريف
المــادة(1): يسمى هذا القانون (قانون تنظيم مصلحة السجون) .
المــادة(2): لاغراض هذا القانون يكون للالفاظ والعبارات الواردة فيه المعاني المحددة ازاء كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك .
الجمهورية: الجمهورية اليمنية
الحكومــة: حكومة الجمهورية اليمنية .
الـــوزارة: وزارة الداخليــة والامن .
الوزيـــر: وزير الداخلية والامن .
المصلحـة: مصلحة السجــون .
الرئيــس: رئيس مصلحة السجون .
المديــر : مدير السجن المركزي اوالفرعي .
حــراس: حراس السجن على مختلف رتبهم .
السجــن: المكان الذي يودع فيه السجناء والمسجونين احتياطيا .
السجيـن : كل شخص صدر بحقه حكم نافـذ يقضـي بحبسـه .
المحبوس احتياطيا: كل شخص صدر بحقه امر او قرار يقضي بحبسه احتياطيا مـن سلطة مختصة قانونا .


الفصل الثاني: أحكام عامـة
المــادة(3): تهدف معاملة المسجونين داخل السجون الى تحقيق الآتي: -
1- اصلاح وتقويم وتاهيل المسجونين من خلال استخدام كافة الوسائل والمؤثرات التربوية والتعليمية والطبية والتدريب المهني والخدمة الاجتماعية والانشطه الرياضية والثقافية والترفيهية .
2- خلق الرغبة والجنوح لدى المسجونين نحو الحياة الشريفة والمواطنة الصالحة .
المــادة(4): على جميع العاملين في السجون مساعدة المسجونين والتاثير عليهم من خلال تقديم القدوة الحسنة والمثال الجيد لاصلاحهم .
المــادة(5): يهدف نشاط المصلحة الى ضمان اعادة تربية المسجونين وغرس روح حب العمل والتقيد بالقوانين لديهم ولا يجوز الحاق الضرر المادي والمعنوي بالمسجونين اثناء تنفيذهم للعقوبة في السجن .
المــادة(6): على المصلحة وكافة العاملين فيها التقيد باحكام هذا القانون والقوانين الاخرى والانظمة النافذة في الجمهورية .
المــادة(7): يكون الحكم القضائي النافذ هو اساس تنفيذ عقوبة السجن وممارسة التاثيرات الاصلاحية والتربوية على المسجونين .
المــادة(8): لا يجوز سجن اي شخص او قبوله في السجن بدون الصيغة التنفيذية للحكم القضائي موقعا عليها من القاضي المختص او بدون امر حبس مكتوب على النموذج المخصص وموقعا عليه من النيابة العامة المختصة قانونا ومختوم بخاتم رسمي يحمل شعار الدولة الخاص بتلك السلطة .


الفصل الثالث: نظام القبول والإفراج عن المسجونين
المــادة(9): 1- ينقل المحكوم عليه بالسجن الى السجن لتنفيذ العقوبة فور صدور الحكم .
2- يتولى الوزير اصدار نظام نقل المحكوم عليه بعقوبة السجن الى السجون لتنفيذ العقوبة بما لا يتعارض مع الفقرة (1) من هذه المادة .
3- على ادارة السجن اشعار اسرة المسجون بمكان تواجده كما يجب ان تشعرها اذا تم نقله الى سجن آخر .
المــادة(10): لا يقبل في السجن الا الاشخاص المحكوم عليهم بعقوبة السجن بموجب احكام قضائية نافذة باستثناء المتهمين في الجرائم ذات الخطورة الاجتماعية البالغة الصادرة بحقهم او امر بالحبس الاحتياطي من النيابة العامة اثناء مرحلة التحقيق او من المحكمة المختصة اثناء فترة المحاكمة .
المــادة(11): مع مراعاة احكام قانون الاجراءات الجنائية المتعلقة بالافراج عن المسجونين يجب على ادارة السجن ما يلي:
1- ان تفرج عن المسجون صباح نفس اليوم لانتهاء مدة السجن عليه في الحكم .
2- يفرج عن المحبوس احتياطيا بعد انتهاء المدة المحددة للحبس الاحتياطي بموجب امر كتابي من السلطة التي اصدرت امر الحبس .


الفصل الرابع: الإصلاح والتأهيل والتدريب المهني
المــادة(12): على ادارة السجن تنظيم العمل في السجون مع تقريب ظروفه الى ظروف العمل في خارج السجن من حيث النوع وطرق الاداء وانواع الادوات والآلات المستخدمة .
المــادة(13): يجب ان يكون العمل جزء من تنفيذ العقوبة وليس جزء من العقوبة نفسها وان ينظر اليه كضرورة للحفاظ على كيان السجين ومصلحة المجتمع .
المــادة(14): لا يجوز ان تقل ساعات العمل عن اربع ساعات ولا تزيد عن ست ساعات، كما لا يجوز تشغيل المسجونين في ايام العطل الاسبوعية والرسمية .
المــادة(15): لا يجوز تشغيل المحبوس احتياطيا .
المــادة(16): اذا اقتضى الامر تشغيل المسجونين في اعمال تتعلق بالمنافع العامة وفي اماكن خارجة وبعيدة عن السجن يجوز ايوائهم ليلا في معسكرات او سجون مؤقتة وذلك بامر من مدير السجن المعني وبموافقة الوزير .
المــادة(17): يجب ان يكون العمل في السجن مستهدفا تاهيل السجين وتدريبه مهنيا لمساعدته على الاندماج في المجتمع ويجعل منه مواطنا صالحا .
المــادة(18): يجب توفير وسائل الامن الصناعي في محلات عمل السجناء على نحو مماثل لما هو موجود في نظم العمل خارج السجن .
المــادة(19): يتقاضى السجين اجرا عن العمل الذي يؤديه ويمنح تعويض عن اصابات العمل وفقا لقانون العمل ، ويتم تحديد الاجور والتعويضات بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزيري الخدمة المدنية والعمل والتدريب المهني .
المــادة(20): يجب ان توفر قدر الامكان الوسائل المناسبة لمساعدة السجناء على الدراسة داخل السجن وبدرجة رئيسية الاميين منهم، كما يجوز اتاحة الفرصة للسجناء الذين تتوفر لديهم الرغبة والامكانية لمواصلة دراستهم ويجب ان يكون ذلك في داخل السجن فقط .
المــادة(21): يخصص لكل سجن واعظا او اكثر لترغيب المسجونين في الفضيلة وحثهم على اداء الفروض الدينية، كما يكون لكل سجن اخصائي او اكثر في العلوم الاجتماعية والنفسية .
المــادة(22): يجب وضع برامج ثقافية لاشغال وقت فراغ السجناء واتاحة الفرصة لهم لممارسة النشاط الرياضي والترفيهي .


الفصل الخامس: الرعاية الصحية للمسجونين
المــادة(23): يجب على ادارة السجن ان تهتم بمراعاة الصحة العامة داخل السجن، وتتولى علاج السجناء وتوفير الرعاية الصحية والوقائية لهم وتعيين اطباء متخصصين بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة .
المــاد
0/5000
من: -
إلى: -
النتائج (الإنجليزية) 1: [نسخ]
نسخ!
تنظيم السجونقــرار جمهوري بقانون رقم (48) لسنة 1991مبشــأن تنظيم السجونرئيس مجلس الرئاسة:-بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.وعلى دستور الجمهورية اليمنيــة.وعلى القرار الجمهوري رقم(1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.وبعد موافقة مجلس الرئاســـة.الفصل الأول: التسمية والتعاريفالمــادة(1): يسمى هذا القانون (قانون تنظيم مصلحة السجون) .المــادة(2): لاغراض هذا القانون يكون للالفاظ والعبارات الواردة فيه المعاني المحددة ازاء كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك . الجمهورية: الجمهورية اليمنية الحكومــة: حكومة الجمهورية اليمنية . الـــوزارة: وزارة الداخليــة والامن . الوزيـــر: وزير الداخلية والامن . المصلحـة: مصلحة السجــون . الرئيــس: رئيس مصلحة السجون . المديــر : مدير السجن المركزي اوالفرعي . حــراس: حراس السجن على مختلف رتبهم . السجــن: المكان الذي يودع فيه السجناء والمسجونين احتياطيا . السجيـن : كل شخص صدر بحقه حكم نافـذ يقضـي بحبسـه . المحبوس احتياطيا: كل شخص صدر بحقه امر او قرار يقضي بحبسه احتياطيا مـن سلطة مختصة قانونا .الفصل الثاني: أحكام عامـةالمــادة(3): تهدف معاملة المسجونين داخل السجون الى تحقيق الآتي: - 1- اصلاح وتقويم وتاهيل المسجونين من خلال استخدام كافة الوسائل والمؤثرات التربوية والتعليمية والطبية والتدريب المهني والخدمة الاجتماعية والانشطه الرياضية والثقافية والترفيهية . 2- خلق الرغبة والجنوح لدى المسجونين نحو الحياة الشريفة والمواطنة الصالحة .المــادة(4): على جميع العاملين في السجون مساعدة المسجونين والتاثير عليهم من خلال تقديم القدوة الحسنة والمثال الجيد لاصلاحهم .المــادة(5): يهدف نشاط المصلحة الى ضمان اعادة تربية المسجونين وغرس روح حب العمل والتقيد بالقوانين لديهم ولا يجوز الحاق الضرر المادي والمعنوي بالمسجونين اثناء تنفيذهم للعقوبة في السجن .المــادة(6): على المصلحة وكافة العاملين فيها التقيد باحكام هذا القانون والقوانين الاخرى والانظمة النافذة في الجمهورية .المــادة(7): يكون الحكم القضائي النافذ هو اساس تنفيذ عقوبة السجن وممارسة التاثيرات الاصلاحية والتربوية على المسجونين .المــادة(8): لا يجوز سجن اي شخص او قبوله في السجن بدون الصيغة التنفيذية للحكم القضائي موقعا عليها من القاضي المختص او بدون امر حبس مكتوب على النموذج المخصص وموقعا عليه من النيابة العامة المختصة قانونا ومختوم بخاتم رسمي يحمل شعار الدولة الخاص بتلك السلطة .الفصل الثالث: نظام القبول والإفراج عن المسجونينالمــادة(9): 1- ينقل المحكوم عليه بالسجن الى السجن لتنفيذ العقوبة فور صدور الحكم . 2- يتولى الوزير اصدار نظام نقل المحكوم عليه بعقوبة السجن الى السجون لتنفيذ العقوبة بما لا يتعارض مع الفقرة (1) من هذه المادة . 3- على ادارة السجن اشعار اسرة المسجون بمكان تواجده كما يجب ان تشعرها اذا تم نقله الى سجن آخر .المــادة(10): لا يقبل في السجن الا الاشخاص المحكوم عليهم بعقوبة السجن بموجب احكام قضائية نافذة باستثناء المتهمين في الجرائم ذات الخطورة الاجتماعية البالغة الصادرة بحقهم او امر بالحبس الاحتياطي من النيابة العامة اثناء مرحلة التحقيق او من المحكمة المختصة اثناء فترة المحاكمة .المــادة(11): مع مراعاة احكام قانون الاجراءات الجنائية المتعلقة بالافراج عن المسجونين يجب على ادارة السجن ما يلي: 1- ان تفرج عن المسجون صباح نفس اليوم لانتهاء مدة السجن عليه في الحكم . 2- يفرج عن المحبوس احتياطيا بعد انتهاء المدة المحددة للحبس الاحتياطي بموجب امر كتابي من السلطة التي اصدرت امر الحبس .الفصل الرابع: الإصلاح والتأهيل والتدريب المهنيالمــادة(12): على ادارة السجن تنظيم العمل في السجون مع تقريب ظروفه الى ظروف العمل في خارج السجن من حيث النوع وطرق الاداء وانواع الادوات والآلات المستخدمة .المــادة(13): يجب ان يكون العمل جزء من تنفيذ العقوبة وليس جزء من العقوبة نفسها وان ينظر اليه كضرورة للحفاظ على كيان السجين ومصلحة المجتمع .المــادة(14): لا يجوز ان تقل ساعات العمل عن اربع ساعات ولا تزيد عن ست ساعات، كما لا يجوز تشغيل المسجونين في ايام العطل الاسبوعية والرسمية .المــادة(15): لا يجوز تشغيل المحبوس احتياطيا .المــادة(16): اذا اقتضى الامر تشغيل المسجونين في اعمال تتعلق بالمنافع العامة وفي اماكن خارجة وبعيدة عن السجن يجوز ايوائهم ليلا في معسكرات او سجون مؤقتة وذلك بامر من مدير السجن المعني وبموافقة الوزير .المــادة(17): يجب ان يكون العمل في السجن مستهدفا تاهيل السجين وتدريبه مهنيا لمساعدته على الاندماج في المجتمع ويجعل منه مواطنا صالحا .المــادة(18): يجب توفير وسائل الامن الصناعي في محلات عمل السجناء على نحو مماثل لما هو موجود في نظم العمل خارج السجن .المــادة(19): يتقاضى السجين اجرا عن العمل الذي يؤديه ويمنح تعويض عن اصابات العمل وفقا لقانون العمل ، ويتم تحديد الاجور والتعويضات بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزيري الخدمة المدنية والعمل والتدريب المهني .المــادة(20): يجب ان توفر قدر الامكان الوسائل المناسبة لمساعدة السجناء على الدراسة داخل السجن وبدرجة رئيسية الاميين منهم، كما يجوز اتاحة الفرصة للسجناء الذين تتوفر لديهم الرغبة والامكانية لمواصلة دراستهم ويجب ان يكون ذلك في داخل السجن فقط .
المــادة(21): يخصص لكل سجن واعظا او اكثر لترغيب المسجونين في الفضيلة وحثهم على اداء الفروض الدينية، كما يكون لكل سجن اخصائي او اكثر في العلوم الاجتماعية والنفسية .
المــادة(22): يجب وضع برامج ثقافية لاشغال وقت فراغ السجناء واتاحة الفرصة لهم لممارسة النشاط الرياضي والترفيهي .


الفصل الخامس: الرعاية الصحية للمسجونين
المــادة(23): يجب على ادارة السجن ان تهتم بمراعاة الصحة العامة داخل السجن، وتتولى علاج السجناء وتوفير الرعاية الصحية والوقائية لهم وتعيين اطباء متخصصين بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة .
المــاد
يجري ترجمتها، يرجى الانتظار ..
 
لغات أخرى
دعم الترجمة أداة: الآيسلندية, الأذرية, الأردية, الأفريقانية, الألبانية, الألمانية, الأمهرية, الأوديا (الأوريا), الأوزبكية, الأوكرانية, الأويغورية, الأيرلندية, الإسبانية, الإستونية, الإنجليزية, الإندونيسية, الإيطالية, الإيغبو, الارمنية, الاسبرانتو, الاسكتلندية الغالية, الباسكية, الباشتوية, البرتغالية, البلغارية, البنجابية, البنغالية, البورمية, البوسنية, البولندية, البيلاروسية, التاميلية, التايلاندية, التتارية, التركمانية, التركية, التشيكية, التعرّف التلقائي على اللغة, التيلوجو, الجاليكية, الجاوية, الجورجية, الخؤوصا, الخميرية, الدانماركية, الروسية, الرومانية, الزولوية, الساموانية, الساندينيزية, السلوفاكية, السلوفينية, السندية, السنهالية, السواحيلية, السويدية, السيبيوانية, السيسوتو, الشونا, الصربية, الصومالية, الصينية, الطاجيكي, العبرية, العربية, الغوجراتية, الفارسية, الفرنسية, الفريزية, الفلبينية, الفنلندية, الفيتنامية, القطلونية, القيرغيزية, الكازاكي, الكانادا, الكردية, الكرواتية, الكشف التلقائي, الكورسيكي, الكورية, الكينيارواندية, اللاتفية, اللاتينية, اللاوو, اللغة الكريولية الهايتية, اللوكسمبورغية, الليتوانية, المالايالامية, المالطيّة, الماورية, المدغشقرية, المقدونية, الملايو, المنغولية, المهراتية, النرويجية, النيبالية, الهمونجية, الهندية, الهنغارية, الهوسا, الهولندية, الويلزية, اليورباية, اليونانية, الييدية, تشيتشوا, كلينجون, لغة هاواي, ياباني, لغة الترجمة.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: