تنظيم السجونقــرار جمهوري بقانون رقم (48) لسنة 1991مبشــأن تنظيم السجو ترجمة - تنظيم السجونقــرار جمهوري بقانون رقم (48) لسنة 1991مبشــأن تنظيم السجو الإنجليزية كيف أقول

تنظيم السجونقــرار جمهوري بقانون رق

تنظيم السجون

قــرار جمهوري بقانون رقم (48) لسنة 1991م
بشــأن تنظيم السجون


رئيس مجلس الرئاسة:-
بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنيــة.
وعلى القرار الجمهوري رقم(1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الرئاســـة.


الفصل الأول: التسمية والتعاريف
المــادة(1): يسمى هذا القانون (قانون تنظيم مصلحة السجون) .
المــادة(2): لاغراض هذا القانون يكون للالفاظ والعبارات الواردة فيه المعاني المحددة ازاء كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك .
الجمهورية: الجمهورية اليمنية
الحكومــة: حكومة الجمهورية اليمنية .
الـــوزارة: وزارة الداخليــة والامن .
الوزيـــر: وزير الداخلية والامن .
المصلحـة: مصلحة السجــون .
الرئيــس: رئيس مصلحة السجون .
المديــر : مدير السجن المركزي اوالفرعي .
حــراس: حراس السجن على مختلف رتبهم .
السجــن: المكان الذي يودع فيه السجناء والمسجونين احتياطيا .
السجيـن : كل شخص صدر بحقه حكم نافـذ يقضـي بحبسـه .
المحبوس احتياطيا: كل شخص صدر بحقه امر او قرار يقضي بحبسه احتياطيا مـن سلطة مختصة قانونا .


الفصل الثاني: أحكام عامـة
المــادة(3): تهدف معاملة المسجونين داخل السجون الى تحقيق الآتي: -
1- اصلاح وتقويم وتاهيل المسجونين من خلال استخدام كافة الوسائل والمؤثرات التربوية والتعليمية والطبية والتدريب المهني والخدمة الاجتماعية والانشطه الرياضية والثقافية والترفيهية .
2- خلق الرغبة والجنوح لدى المسجونين نحو الحياة الشريفة والمواطنة الصالحة .
المــادة(4): على جميع العاملين في السجون مساعدة المسجونين والتاثير عليهم من خلال تقديم القدوة الحسنة والمثال الجيد لاصلاحهم .
المــادة(5): يهدف نشاط المصلحة الى ضمان اعادة تربية المسجونين وغرس روح حب العمل والتقيد بالقوانين لديهم ولا يجوز الحاق الضرر المادي والمعنوي بالمسجونين اثناء تنفيذهم للعقوبة في السجن .
المــادة(6): على المصلحة وكافة العاملين فيها التقيد باحكام هذا القانون والقوانين الاخرى والانظمة النافذة في الجمهورية .
المــادة(7): يكون الحكم القضائي النافذ هو اساس تنفيذ عقوبة السجن وممارسة التاثيرات الاصلاحية والتربوية على المسجونين .
المــادة(8): لا يجوز سجن اي شخص او قبوله في السجن بدون الصيغة التنفيذية للحكم القضائي موقعا عليها من القاضي المختص او بدون امر حبس مكتوب على النموذج المخصص وموقعا عليه من النيابة العامة المختصة قانونا ومختوم بخاتم رسمي يحمل شعار الدولة الخاص بتلك السلطة .


الفصل الثالث: نظام القبول والإفراج عن المسجونين
المــادة(9): 1- ينقل المحكوم عليه بالسجن الى السجن لتنفيذ العقوبة فور صدور الحكم .
2- يتولى الوزير اصدار نظام نقل المحكوم عليه بعقوبة السجن الى السجون لتنفيذ العقوبة بما لا يتعارض مع الفقرة (1) من هذه المادة .
3- على ادارة السجن اشعار اسرة المسجون بمكان تواجده كما يجب ان تشعرها اذا تم نقله الى سجن آخر .
المــادة(10): لا يقبل في السجن الا الاشخاص المحكوم عليهم بعقوبة السجن بموجب احكام قضائية نافذة باستثناء المتهمين في الجرائم ذات الخطورة الاجتماعية البالغة الصادرة بحقهم او امر بالحبس الاحتياطي من النيابة العامة اثناء مرحلة التحقيق او من المحكمة المختصة اثناء فترة المحاكمة .
المــادة(11): مع مراعاة احكام قانون الاجراءات الجنائية المتعلقة بالافراج عن المسجونين يجب على ادارة السجن ما يلي:
1- ان تفرج عن المسجون صباح نفس اليوم لانتهاء مدة السجن عليه في الحكم .
2- يفرج عن المحبوس احتياطيا بعد انتهاء المدة المحددة للحبس الاحتياطي بموجب امر كتابي من السلطة التي اصدرت امر الحبس .


الفصل الرابع: الإصلاح والتأهيل والتدريب المهني
المــادة(12): على ادارة السجن تنظيم العمل في السجون مع تقريب ظروفه الى ظروف العمل في خارج السجن من حيث النوع وطرق الاداء وانواع الادوات والآلات المستخدمة .
المــادة(13): يجب ان يكون العمل جزء من تنفيذ العقوبة وليس جزء من العقوبة نفسها وان ينظر اليه كضرورة للحفاظ على كيان السجين ومصلحة المجتمع .
المــادة(14): لا يجوز ان تقل ساعات العمل عن اربع ساعات ولا تزيد عن ست ساعات، كما لا يجوز تشغيل المسجونين في ايام العطل الاسبوعية والرسمية .
المــادة(15): لا يجوز تشغيل المحبوس احتياطيا .
المــادة(16): اذا اقتضى الامر تشغيل المسجونين في اعمال تتعلق بالمنافع العامة وفي اماكن خارجة وبعيدة عن السجن يجوز ايوائهم ليلا في معسكرات او سجون مؤقتة وذلك بامر من مدير السجن المعني وبموافقة الوزير .
المــادة(17): يجب ان يكون العمل في السجن مستهدفا تاهيل السجين وتدريبه مهنيا لمساعدته على الاندماج في المجتمع ويجعل منه مواطنا صالحا .
المــادة(18): يجب توفير وسائل الامن الصناعي في محلات عمل السجناء على نحو مماثل لما هو موجود في نظم العمل خارج السجن .
المــادة(19): يتقاضى السجين اجرا عن العمل الذي يؤديه ويمنح تعويض عن اصابات العمل وفقا لقانون العمل ، ويتم تحديد الاجور والتعويضات بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزيري الخدمة المدنية والعمل والتدريب المهني .
المــادة(20): يجب ان توفر قدر الامكان الوسائل المناسبة لمساعدة السجناء على الدراسة داخل السجن وبدرجة رئيسية الاميين منهم، كما يجوز اتاحة الفرصة للسجناء الذين تتوفر لديهم الرغبة والامكانية لمواصلة دراستهم ويجب ان يكون ذلك في داخل السجن فقط .
المــادة(21): يخصص لكل سجن واعظا او اكثر لترغيب المسجونين في الفضيلة وحثهم على اداء الفروض الدينية، كما يكون لكل سجن اخصائي او اكثر في العلوم الاجتماعية والنفسية .
المــادة(22): يجب وضع برامج ثقافية لاشغال وقت فراغ السجناء واتاحة الفرصة لهم لممارسة النشاط الرياضي والترفيهي .


الفصل الخامس: الرعاية الصحية للمسجونين
المــادة(23): يجب على ادارة السجن ان تهتم بمراعاة الصحة العامة داخل السجن، وتتولى علاج السجناء وتوفير الرعاية الصحية والوقائية لهم وتعيين اطباء متخصصين بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة .
المــاد
0/5000
من: -
إلى: -
النتائج (الإنجليزية) 1: [نسخ]
نسخ!
Regulation of prisonsA Republican resolution No. (48) for year 1991On the regulation of prisonsChairman of the Presidency:After examining the Declaration of the Republic of Yemen.And the Constitution of the Republic of Yemen.And Presidential Decree No. 1 of 1984 concerning the formation of the Cabinet.And after the approval of the Council Presidency.Chapter 1: the label definitionsArticle (1): this is called a law (law on the Organization of prisons).Article (2): for the purposes of this Act be words and phrases therein the specific meanings to them unless the context indicates otherwise. Republic: Republic of Yemen Government: the Government of the Republic of Yemen. The Ministry: the Ministry of the Interior and security. Minister: Minister of the Interior and security. Tinker: interest of prisons. The President: the Chairman of the Department of prisons. Director: the Director of the central prison of awalfrai. H header: prison guards at various levels. Imprisonment: the place where prisoners and prisoners placed up. Alsgi: every person sentenced NAF y that jailed him. Trapped up: every person for whom a warrant has been issued or a decision on custody of the legally competent authority.Chapter II: General provisionsArticle (3): the purpose of the treatment of prisoners inside prisons to achieve the following: 1. reform and rehabilitation of prisoners through calendar using all means and effects of educational, medical, vocational and social services and sports and cultural activities and entertainment. 2. create desire and delinquency among prisoners towards life and good citizenship.Article (4): on all prison personnel to assist imprisoned influence them by providing a good example and a good example for their reformation.Article (5): activity aims to ensure the re-education of prisoners and instilling the spirit of the love of work and compliance with laws and may not be the physical and moral harm to prisoners during the execution of the punishment of imprisonment.المــادة(6): على المصلحة وكافة العاملين فيها التقيد باحكام هذا القانون والقوانين الاخرى والانظمة النافذة في الجمهورية .المــادة(7): يكون الحكم القضائي النافذ هو اساس تنفيذ عقوبة السجن وممارسة التاثيرات الاصلاحية والتربوية على المسجونين .المــادة(8): لا يجوز سجن اي شخص او قبوله في السجن بدون الصيغة التنفيذية للحكم القضائي موقعا عليها من القاضي المختص او بدون امر حبس مكتوب على النموذج المخصص وموقعا عليه من النيابة العامة المختصة قانونا ومختوم بخاتم رسمي يحمل شعار الدولة الخاص بتلك السلطة .الفصل الثالث: نظام القبول والإفراج عن المسجونينالمــادة(9): 1- ينقل المحكوم عليه بالسجن الى السجن لتنفيذ العقوبة فور صدور الحكم . 2- يتولى الوزير اصدار نظام نقل المحكوم عليه بعقوبة السجن الى السجون لتنفيذ العقوبة بما لا يتعارض مع الفقرة (1) من هذه المادة . 3- على ادارة السجن اشعار اسرة المسجون بمكان تواجده كما يجب ان تشعرها اذا تم نقله الى سجن آخر .Article (10): in prison does not accept people sentenced to jail under judicial rulings window except the suspects in serious crimes to the social order, the custody of prosecutors during the investigation phase or the competent court during the trial.Article (11): taking into account the provisions of the code of criminal procedure concerning the release of prisoners, the prison administration must: 1. release the prisoner the same morning of the end of the term in the sentence. 2. release the prisoner on remand after the expiration of the time limit for pre-trial detention under an order in writing from the authority which issued the warrant of committal.Chapter IV: reform and rehabilitation and vocational trainingArticle (12): prison management organizing work in prisons with approximation to the working conditions in the conditions outside prison in terms of genre and performance methods and types of tools and machinery used.المــادة(13): يجب ان يكون العمل جزء من تنفيذ العقوبة وليس جزء من العقوبة نفسها وان ينظر اليه كضرورة للحفاظ على كيان السجين ومصلحة المجتمع .المــادة(14): لا يجوز ان تقل ساعات العمل عن اربع ساعات ولا تزيد عن ست ساعات، كما لا يجوز تشغيل المسجونين في ايام العطل الاسبوعية والرسمية .المــادة(15): لا يجوز تشغيل المحبوس احتياطيا .المــادة(16): اذا اقتضى الامر تشغيل المسجونين في اعمال تتعلق بالمنافع العامة وفي اماكن خارجة وبعيدة عن السجن يجوز ايوائهم ليلا في معسكرات او سجون مؤقتة وذلك بامر من مدير السجن المعني وبموافقة الوزير .المــادة(17): يجب ان يكون العمل في السجن مستهدفا تاهيل السجين وتدريبه مهنيا لمساعدته على الاندماج في المجتمع ويجعل منه مواطنا صالحا .المــادة(18): يجب توفير وسائل الامن الصناعي في محلات عمل السجناء على نحو مماثل لما هو موجود في نظم العمل خارج السجن .المــادة(19): يتقاضى السجين اجرا عن العمل الذي يؤديه ويمنح تعويض عن اصابات العمل وفقا لقانون العمل ، ويتم تحديد الاجور والتعويضات بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزيري الخدمة المدنية والعمل والتدريب المهني .المــادة(20): يجب ان توفر قدر الامكان الوسائل المناسبة لمساعدة السجناء على الدراسة داخل السجن وبدرجة رئيسية الاميين منهم، كما يجوز اتاحة الفرصة للسجناء الذين تتوفر لديهم الرغبة والامكانية لمواصلة دراستهم ويجب ان يكون ذلك في داخل السجن فقط .المــادة(21): يخصص لكل سجن واعظا او اكثر لترغيب المسجونين في الفضيلة وحثهم على اداء الفروض الدينية، كما يكون لكل سجن اخصائي او اكثر في العلوم الاجتماعية والنفسية .المــادة(22): يجب وضع برامج ثقافية لاشغال وقت فراغ السجناء واتاحة الفرصة لهم لممارسة النشاط الرياضي والترفيهي .الفصل الخامس: الرعاية الصحية للمسجونينالمــادة(23): يجب على ادارة السجن ان تهتم بمراعاة الصحة العامة داخل السجن، وتتولى علاج السجناء وتوفير الرعاية الصحية والوقائية لهم وتعيين اطباء متخصصين بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة .المــاد
يجري ترجمتها، يرجى الانتظار ..
 
لغات أخرى
دعم الترجمة أداة: الآيسلندية, الأذرية, الأردية, الأفريقانية, الألبانية, الألمانية, الأمهرية, الأوديا (الأوريا), الأوزبكية, الأوكرانية, الأويغورية, الأيرلندية, الإسبانية, الإستونية, الإنجليزية, الإندونيسية, الإيطالية, الإيغبو, الارمنية, الاسبرانتو, الاسكتلندية الغالية, الباسكية, الباشتوية, البرتغالية, البلغارية, البنجابية, البنغالية, البورمية, البوسنية, البولندية, البيلاروسية, التاميلية, التايلاندية, التتارية, التركمانية, التركية, التشيكية, التعرّف التلقائي على اللغة, التيلوجو, الجاليكية, الجاوية, الجورجية, الخؤوصا, الخميرية, الدانماركية, الروسية, الرومانية, الزولوية, الساموانية, الساندينيزية, السلوفاكية, السلوفينية, السندية, السنهالية, السواحيلية, السويدية, السيبيوانية, السيسوتو, الشونا, الصربية, الصومالية, الصينية, الطاجيكي, العبرية, العربية, الغوجراتية, الفارسية, الفرنسية, الفريزية, الفلبينية, الفنلندية, الفيتنامية, القطلونية, القيرغيزية, الكازاكي, الكانادا, الكردية, الكرواتية, الكشف التلقائي, الكورسيكي, الكورية, الكينيارواندية, اللاتفية, اللاتينية, اللاوو, اللغة الكريولية الهايتية, اللوكسمبورغية, الليتوانية, المالايالامية, المالطيّة, الماورية, المدغشقرية, المقدونية, الملايو, المنغولية, المهراتية, النرويجية, النيبالية, الهمونجية, الهندية, الهنغارية, الهوسا, الهولندية, الويلزية, اليورباية, اليونانية, الييدية, تشيتشوا, كلينجون, لغة هاواي, ياباني, لغة الترجمة.

Copyright ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: