النتائج (
الإنجليزية) 1: 
[نسخ]نسخ!
الفصل العاشر: الأنظمة واللوائح الداخلية للسجنالمــادة(36): يصدر الوزير الانظمة واللوائح الداخلية للسجون على النحو التالي: - 1- نظام دخول المسجونين والزوار الى السجن والخروج منه بما في ذلك التفتيش والحراسة وتنظيم الزيارات ونقل المسجونين من سجن الى آخر وغيرها من المسائل الامنية في السجن . 2- تحديد انواع السجلات والبيانات المتعلقة بالمسجون كالاوراق القضائية والسلوك والحالة الصحية والنفسية وممتلكات السجين وغيرها . 3- تحديد انواع الزي المقرر للمسجونين والمحكومين بالاعدام . 4- تحديد وضع المسجونين بحسب تصنيفهم مع مراعاة درجة الخطورة والجنس والسن والسوابق ومدة العقوبة ونوع الجريمة وفقا لما تستدعية دواعي الامن . 5- تحديد القوة البشرية العاملة في السجون بمختلف التخصصات والتخصصات المساعدة ونظام عملهم ونقلهم وندبهم وتعيينهم بما في ذلك الحراس المستخدمين الآخرين .الفصل الحادي عشر: حالات استخدام الوسائل الجبريةArticle (38): the policemen working in prison using means of constraint in the following cases:- 1. when the flight or try prisoners escaped from prison. 2. when a riot or commotion or gathering of scribes would cause disturbance or breach of security and order within the prison or to break into or smashed doors of the prison or the prison walls or climbing. 3. when the resistance of the prison police.Article (38): 1. the prison police use of firearms in situations described in article (37) If you find other means of constraint, provided that it is preceded by a call to stop and fired in the air for the purpose of warning. 2. when using a firearm must remain jailed life as much as possible and to give him first aid taking necessary security measures. 3. prohibiting the use of firearms in situations which threaten the lives of others at risk who are not involved in what happened. 4. the prison administration shall inform the public prosecutor of one of the acts referred to in this article and in article (37) of the Act.الفصل الثاني عشر: أحكام ختاميــةالمــادة(39): يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر وبغرامة مالية لا تزيد عن خمسة الاف ريال او باحدى هاتين العقوبتين: ا: كل شخص ادخل او حاول ادخال باية طريقة كانت شيئا الى السجن على خلاف القوانين والانظمة واللوائح المنظمة للسجن . ب: كل شخص ادخل او اخرج من السجن مراسلات او اوراق على خلاف القوانين وانظمة السجن . ج: كل شخص اعطى شيئا ممنوعا لمسجون او محبوس احتياطي ، وتكون للعقوبة بالسجن مدة لاتزيد على ستة اشهر او بغرامة مالية لا تزيد عن الف ريال او بالعقوبتين معا اذا ارتكب الفعل من احد موظفي او مستخدمي السجن او احد الحراس المكلفين بحراسة السجون .المــادة(40): يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات او بغرامة لا تتجاوز عشرة الاف ريال كل من ساعد او سهل هروب احد المساجين او احد المحبوسين احتياطيا وتكون العقوبة مضاعفة اذا ارتكب الفعل من احد العاملين بالسجن .المــادة(41): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات او بغرامة لا تقل عن عشرة الاف ريال او بالعقوبتين معا كل من قبل في السجن شخصا دون امر كتابي من المحكمة المختصة او النيابة العامة .المــادة(42): ا: تتولى النيابة العامة والقضاء الرقابة على صحة تنفيذ الاحكام القاضية بالسجن واتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع وازالة اية مخالفات من قبل ادارات السجون او المسجونين او اية جهات اخرى . ب: على ادارة السجون تنفيذ قرارات وتوجيهات النيابة العامة والقضاء المتعلقة بتنفيذ عقوبة السجن .المــادة(43): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القرار بقانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء .المــادة(44): يلغى القرار الجمهوري بالقانون رقم (31) لسنة 1979م بشان تنظيم السجون الصادر بصنعاء، وكذا القانون رقم (7) لسنة 1987م الصادر بعدن، كما يلغى اي حكم او نص يتعارض مع احكامه .المــادة(45): يعمل بهذا القرار الجمهوري بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .قــرار جمهوري بقانون رقم (3) لسنة 1996مبشــأن تنظيم السجونباسم الشعب:رئيس مجلس النواب:-على دستور الجمهورية اليمنيــة.وعلى القرار الجمهوري رقم(5) لسنة 1990م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.وبناء على المداولة التي أجراها المجلس حول القرار الجمهوري بالقانون رقم(48) لسنة 1991م بشأن تنظيم السجون.المــادة(1): وافق مجلس النواب في جلسته الثامنة من الفترة الثالثة للدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الثالث المنعقدة بتاريخ 20/10/1416هـ الموافق 10/3/1996م على القرار الجمهوري بالقانون رقم (48) لسنة 1991م بشان تنظيم السجون .المــادة(2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .قــرار جمهوري بقانون رقم (26) لسنة 2003مبشــأن تنظيم السجونباسم الشعب:رئيس الجمهورية:بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .وعلى القانون رقم(48) لسنة1991م بشأن تنظيم السجون.وبعد موافقة مجلس النواب.أصدرنا القانون الآتي نصه:-المــادة(1): تعدل المادة (27) من القانون رقم (48) لسنة 1991م بشان تنظيم السجون على النحو التالي: - 
مادة (27) يجب ان توفر للمراة الحامل المسجونة قبل الوضع واثناء الوضع وبعده العناية والرعاية الطبية اللازمة وفقا لتوجيه الطبيب المختص وبحسب اللائحة ويجب على السلطات المختصة ان تعطى المسجونة الحامل او الام الغذاء المقرر لها وفي جميع الاحوال تعفى المراة الحامل والمرضع المشمولة باحكام هذه المادة من التدابير التاديبية المقررة على السجناء طبقا لاحكام هذا القانون .
المــادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
يجري ترجمتها، يرجى الانتظار ..
